ركعة، لم تصح صلاتهم (^١):
ذكره شيخنا (^٢).
وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - (^٣).
وللشافعي - رضي الله عنه - قولان (^٤): أحدهما: مثل هذا.
والثاني: أن صلاتهم جائزة.
دليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.
_________
(^١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٣٣).
(^٢) المراد به: الحسن بن حامد - رحمه الله -، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.
وقول ابن حامد - رحمه الله - هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص ١٠٦، والمغني (٣/ ٣٠٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٩).
(^٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٣).
والقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٥٦٧).
(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٤٣)، والحاوي (٢/ ٤٦٦)، والمهذب (١/ ٣٤٦).
Jilid 4 · hlm. cetak 33
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.