تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١٧ - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة
والجواب: أن هذا يعتقد أنه يأتي في صلاته بما هو مشروع فيها، فهو كما لو سها، فصلى خمسًا: أن صلاته صحيحة، وكلام الآدميين لم يقصد به هذا، فهو كالعمل في الصلاة إذا كثر من غير اعتقاد أنه من الصلاة، فإن صلاته تبطل، وعلى أنه قد رُوي عن أحمد - رحمه الله - ما يدل على بطلان الصلاة أيضًا، فقال الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني (^١): سألت أحمد - رحمه الله -: عن الرجل يختم آية رحمة بآية عذاب؟ فقال: هذا أشد، كأنه رأى الإعادة للصلاة، قيل له: فأي حروف تعاد منه الصلاة؟ قال: إذا كان حرفًا يغيّر المعنى، أو كلامًا يشبه هذا (^٢)، وهذا يدل على البطلان.
* * *
نص عليه في رواية الميموني (^٣)، ...........................
_________
= (١/ ١٧٨)، والطبقات (٢/ ٤١٢).
(^١) قال ابن أبي يعلى: (نقل عن إمامنا أشياء)، ولم يؤرخ وفاته، ولم أجد مزيدًا في ترجمته: ينظر: الطبقات (١/ ٣٧١)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٣).
(^٢) ينظر: التمام (١/ ١٧٩)، وقد جعلت الرواية فيه لوالده محمد بن الحارث، وهو سهو، بل الرواية لابنه الحسن. وينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).
(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٠٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 228
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.