من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (^١)، وعمران بن حصين - رضي الله عنه - (^٢)، وأن النبي - ﷺ - لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.
وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في التحري قال فيه: "ويسجد بعد السلام" (^٣).
فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (^٤)، وروى عنه ابن المنذر (^٥)، والدارقطني (^٦) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.
قيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في بريرة، وأن النبي - ﷺ - خيّرها (^٧)، وإن كان من مذهبه أن
_________
(^١) في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).
(^٢) في (١/ ٢٠١، ٢٠٢).
(^٣) ينظر: (١/ ٤١٣).
(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٤٧٧)، والترمذي في أبواب السهو، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم (٣٩١)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي.
(^٥) في الأوسط (٣/ ٣٠٨).
(^٦) في العلل (٩/ ٣٧٧).
(^٧) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، وليس فيه تصريح بالتخيير، وأخرجه صراحة أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم =
Jilid 1 · hlm. cetak 420
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.