تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٤١ - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو
وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (^١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.
* * *
وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (^٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - ﷺ -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.
وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (^٣).
وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (^٤).
وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - رحمه الله -: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (^٥)، كذلك ها هنا.
_________
(^١) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٧، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٣)، والمغني (٢/ ٣٨٨).
(^٣) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٣)، والبيان (٢/ ٣٣٢).
(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر القدوري ص ٨٨.
وللمالكية قولان، ينظر: المعونة (١/ ١٧١)، والقوانين الفقهية ص ٦٢.
(^٥) ينظر: الفروع (٣/ ١٩٠)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 449
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.