تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٤٥ - مسألة: سجود السهو واجب
والجواب: أنَّا نقول له: لِمَ قلتَ: إن السهو أخفُّ حكمًا من العمد فيما يتعلق به من الجبران؟ ونحن نخالفك في ذلك، ونقول: بأن السهو آكدُ حكمًا من العمد، وعلى أنه في حال السهو يوجد ما يضاف إليه، وهو السهو، ولا يوجد ذلك في العمد.
واحتج: بأنه تَرَك ذكرًا مسنونًا مقصودًا، فسجد له، دليله: إذا ترك (^١) ساهيًا.
والجواب: أن المعنى هناك: أنه وجد ما يضاف إليه السجود، وهو السهو، فلهذا سجد، وهذا المعنى معدوم ها هنا.
أو نقول: المعنى هناك: أنه تركه على وجه السهو، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه تركه على وجه العمد، أشبهَ تكبيراتِ الخفض والرفع، والله أعلم.
* * *
ذكره شيخنا (^٢)، وقد أومأ إليه أحمد - رحمه الله - في كلام نذكره في أثناء المسألة، .................................
_________
(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: تركه.
(^٢) يعني: ابن حامد - رحمه الله -. ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٣٧٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.