تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٤٨ - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا
آخر الجزء الرابع عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه، وعلى كاتبه، وعلى والديهم، والمسلمين أجمعين -.
* * *
نص عليه في مواضع، فقال في رواية المروذي: إذا صلى الجنب بأصحابه ناسيًا، يعيد ولا يعيدون، وإن كان ذاكرًا، يعيد ويعيدون، وإن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض، ولم يستنشق، يعيدون، وإن لم يذكر حتى فرغ، يعيد ولا يعيدون (^١)، وقد نص على معنى هذا في رواية ابن القاسم (^٢)، وأبي طالب (^٣)، وغيرهم.
وقد روى بكر بن محمد عن أبيه عنه كلامًا يدل على أنه إذا كان ناسيًا
_________
(^١) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٤)، ونص الرواية موجودة في الانتصار (٢/ ٤٢٠)، ولم يعزها للمروذي، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٤٦)، والقواعد لابن اللحام (١/ ٢٩٨).
(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٥٠٤)، والإنصاف (٤/ ٣٩٢).
(^٣) ينظر: الفروع (٣/ ٢٧)، والمبدع (٢/ ٧٥)، والإنصاف (٤/ ٣٩٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 473
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.