تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٤٨ - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا › فصل
مصليًا لنفسه، لم يلحق المأمومَ سهوُ إمامه.
والجواب: أنه لا يمتنع أن يتبعه في الفساد في حال، ولا يتبعه في حال؛ كما لو ائتم بمسبوق، فأحدث فيما أدركه معه عامدًا، بطلت صلاته، ولو أحدث فيما يقضيه، فقد فسدت صلاته، وكان المأموم مؤتمًا به.
والدلالة على أنه إذا كان الإمام عالمًا بحدث نفسه، يعيدون الصلاة إذا علموا بذلك بعد الفراغ: أنه قاصد لإفساد صلاتهم، والاستهزاء بالدين، فبطلت صلاتهم خلف مَنْ هذه صفتُه؛ كالكافر؛ ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقًا، وإمامة الفاسق لا تصح عندنا، وهذا فصل يأتي الكلام فيه - إن شاء الله تعالى -.
* فصل:
والدلالة على أنه إذا علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، يعيد: ما رواه الرفاعي (^١) ................................
_________
= في ذات المسألة ما نصه: (وقوله - ﷺ -: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة"، ولو كان حكمها حكم الانفراد، لما كان لهذا الفضل معنى).
(^١) لم أهتد لمعرفته، ولم أجد أحدًا من شيوخ أبي يعلى بهذا الاسم. ذكر أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٤٣٠) ما نصه: (وروى شيخنا أبو يعلى قال: حدثنا الرفاعي، عن الجزري، عن أبي حفص بن شاهين بإسناده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - …).
Jilid 1 · hlm. cetak 488
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.