تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٥٢ - مسألة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر
قيل له: قد بينا في ذلك روايتين (^١)، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.
فإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.
قيل له: قد بينا فيما تقدم (^٢) أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى (^٣) هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.
* * *
نص عليه في رواية صالح (^٤)، وأبي طالب (^٥)، فقال: إذا أحدث
_________
(^١) في (١/ ٤٩٩).
(^٢) في (١/ ٥٠٦).
(^٣) كررت في الأصل مرتين.
(^٤) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (٥٣١)، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).
Jilid 1 · hlm. cetak 510
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.