تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين
البدن، وإنما حصلت في ظاهره، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن، فإنه يجب إزالتها، وإذا كانت في باطنه، لم يجب؛ بدلالة سائر النجاسات، والله أعلم.
* * *
نص عليها في رواية خطاب بن بشر (^١)، فقال: يفركه، أو يغسله. ولو كان نجسًا، ما كان الفرك يطهره، وبه قال الشافعي - رحمه الله - (^٢)، وداود (^٣).
وفيه رواية أخرى: أنه نجس (^٤)، فإن كان رطبًا، غُسل، وإن كان يابسًا، فُرك، نص على هذا في رواية عبد الله (^٥): إن كان فاحشًا، أعاد، وإن فرك الثوب، أجزأت صلاته. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد عنه (^٦): أنه إن كان فاحشًا رطبًا، أو يابسًا، أعاد الصلاة، وإن مسحه وهو رطب، لم يعد الصلاة. فقد نص على نجاسته، وفرّق بين يسيره وكثيره؛ كالدم،
_________
(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥)، والانتصار (١/ ٥٤٣).
(^٢) ينظر: الأم (٢/ ١١٩)، والبيان (١/ ٤١٩).
(^٣) ينظر: المحلى (١/ ١٥٨).
(^٤) ينظر: الانتصار (١/ ٥٤٣)، والمغني (٢/ ٤٩٧).
(^٥) في مسائله رقم (٥٦ و٢٩٣).
(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).
Jilid 2 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.