تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين
فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.
قيل له: وإذا لاقى شيئًا (^١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.
* * *
نص على ذلك في رواية الميموني (^٣)، ومثنى (^٤)، وابن منصور (^٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (^٦)، وبهذا قال الشافعي - رحمه الله - (^٧).
_________
(^١) في الأصل: شيء.
(^٢) الأنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: لسان العرب (نفح).
(^٣) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).
(^٤) لم أقف عليها. وينظر: المغني (١/ ١٠٠)، والفروع (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ١٧٥).
(^٥) في مسائله رقم (٢٨٧٣).
(^٦) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).
(^٧) ينظر: البيان (١/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ١٦ و١٧). =
Jilid 2 · hlm. cetak 61
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.