تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٧٧ - مسألة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر
نص عليه في رواية حرب (^١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (^٢).
خلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (^٣).
دليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (^٤) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - ﷺ -: ............................................
_________
(^١) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (٣/ ٣٣٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٤٩)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٧).
(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (٤٩٠).
(^٣) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٥، والهداية (١/ ٤٢)، والمدونة (١/ ١٢٥)، والكافي ص ٣٧.
أما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي - رحمه الله -. ينظر: المهذب (١/ ٣٠٠)، والبيان (٢/ ٣٥٧)، والمجموع (٤/ ٥٦).
(^٤) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (٩٦٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 133
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.