تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٨٦ - مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سبح﴾ [الأعلى: ١]، ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص
يتأخر عن القيام.
واحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.
والجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.
* * *
نص عليه في رواية عبد الله (^١)، وأبي طالب (^٢)، ونقل أبو داود عنه (^٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟
وهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (^٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - رحمه الله -: تختار أن يقرأ في الوتر ﴿سَبِّحِ﴾،
_________
(^١) في مسائله رقم (٤١٩ و٤٢٢).
(^٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨.
(^٣) في مسائله رقم (٤٥٨).
(^٤) في الأصل: أبا دواد.
Jilid 2 · hlm. cetak 224
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.