ولا تؤمهم الفرض (^١)، والعمل على ما رواه الباقون (^٢).
فالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - ﷺ - قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة" (^٣)، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.
وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري (^٤) عن أم ورقة الأنصارية - رضي الله عنها -: أن النبي - ﷺ - كان يزورها، ويقول: "انطلقوا نزور الشهيدة"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض (^٥).
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ" (^٦).
_________
(^١) كذا في الأصل، ولعلها: تؤمهنَّ في الفرض.
(^٢) في الأصل: رووا، لم أقف على كلام الخلال - رحمه الله -.
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٥٠).
(^٤) قال ابن حجر: (مجهول الحال). ينظر: التقريب ص ٣٦١.
(^٥) مضى تخريجه.
(^٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رقم (١٩٢١)، وقال: (رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو =
Jilid 2 · hlm. cetak 260
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.