تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٩٣ - مسألة › فصل
واحتج: بأن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحي، يمنعه من إمام الحي؛ دليله: الحدث، والعجز عن الركوع والسجود، وعن القراءة.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره، وبين أن يُرجى (^١)، كما فرقوا في الأركان، والله أعلم.
فإذا صلى بهم إمام الحي جالسًا، صلَّوا خلفه جلوسًا، نص على هذا في رواية صالح (^٢)، وحنبل (^٣)، والميموني (^٤)، وابن القاسم (٣)، فإن صلَّوا قيامًا، فقال عمر بن بدر المغازلي (^٥)، فيما حكاه أبو حفص البرمكي عنه: الصلاة [صحيحة] (^٦)، قال: لأن أحمد - رحمه الله - قال في رواية
_________
(^١) أي: زوال علته.
(^٢) في مسائله رقم (١٣٨٩).
(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٨)، وشرح الزركشي (٢/ ١١٣)، والإنصاف (٤/ ٣٧٧)، وفتح الباري (٤/ ١٥١).
(^٤) لم أقف على روايته، وينظر ما مضى، وقد ذكر ابن رجب: أن رواية الميموني في الإمام الأعظم خاصة. ينظر: فتح الباري (٤/ ١٥١).
(^٥) ابن عبد الله، أبو حفص المغازلي، له تصانيف في المذهب، واختيارات. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٧)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٧).
(^٦) ساقطة من الأصل، والتصويب من التمام (١/ ٢٢٦)، وينظر مع التمام: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١١٥).
Jilid 2 · hlm. cetak 281
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.