تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٩٧ - مسألة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، ويومئ إيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله (^١)، وإسحاق بن إبراهيم (^٢)، وأبي طالب (^٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.
فأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (^٤)، والشافعي - رضي الله عنهما - (^٥).
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (^٦).
_________
(^١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).
(^٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و٣٦٨).
(^٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).
(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).
(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).
(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).
Jilid 2 · hlm. cetak 304
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.