تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ٩٩ - مسألة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيا، زال، جاز له الاستلقاء
ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (^١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.
واحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.
والجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (^٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.
* * *
وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين
_________
(^١) في الأصل: مروحه، ولعلها مصحّفة من لفظة: (مِرْفقة)، كما في كتاب الروايتين للمؤلف (١/ ١٨٠)، والمرفقة هي: كالوسادة، وأصله: من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (رفق).
(^٢) لعلها: مواضع.
(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٤)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٤١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٧ و١٨).
Jilid 2 · hlm. cetak 309
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.