تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣] › ١١٤ - مسألة
نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب (^١)، وقد سئل: هل يكون [في] سفينتين واحد؟ قال: لا (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣).
وقال الشافعي - رحمه الله -: يجوز (^٤).
دليلنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وهو أن الماء طريق، والصفوف غير متصلة، فأشبه إذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، وتبين صحة هذا: أن الماء قد يراد للحائل، فكان حائلًا في الإمامة؛ كالحائط.
وذهب المخالف إلى ما تقدم ذكره في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.
* * *
إذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهو لا يرى
_________
(^١) هو: محمد بن يحيى الكحّال، أبو جعفر البغدادي، المتطبب، قال الخلال: (عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة … وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ٣٨٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).
(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨).
(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٧)، والبيان (٢/ ٤٤١).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٠).
Jilid 2 · hlm. cetak 423
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.