٢٥ - باب وجوب الزكاة › ٤٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾، ﴿وفي سبيل الله﴾
عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا (^١): لَا تُخْبِرْ بِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ؛ فَقَال: "مَنْ هُمَا؟ "، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: "أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ "، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ (^٢): "نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ".
• [١٤٧٩] حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَينَبَ ابْنَةِ (^٣) أُمِّ سَلَمَةَ (^٤) قَالتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَقَال: "أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ".
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنِ اشْتَرَى أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ جَازَ، وَيُعْطِي فِي الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي
_________
(^١) للحموي، والمستملي: "فَقُلنا".
(^٢) لأبي ذر، وأبي الوقت: "فقال".
* [١٤٧٨] [التحفة: خ م ت س ق ١٥٨٨٧]
(^٣) لأبي ذر وعليه صح: "بِنْتِ".
(^٤) بعده لأبي ذر وعليه صح: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ" ولفظ: "أُمِّ" عليه صح.
* [١٤٧٩] [التحفة: خ م ١٨٢٦٥]
(^٥) سقط ﴿وَالغَارِمِينَ﴾ من النسخ المعتمدة، وعبارة العيني: "أي هذا باب في بيان المراد من قوله تعالى ﴿وَفِي الرقَابِ﴾ وكذا قوله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ وهما من آية الصدقات، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ اقتطعهما منها للاحتياج إليهما في جملة مصارف الزكاة". ا هـ.
(^٦) [التوبة: ٦٠].
Jilid 2 · hlm. cetak 343
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.