٢٥ - باب وجوب الزكاة › ٦٥ - باب في الركاز الخمس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ (^١) ﷺ: "أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنْ (^٢) يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَرَجَ في الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا ألفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ".
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ (^٣) الْجَاهِلِيَّة فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ، وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ.
وَقَدْ (^٤) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فِي الْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ (^٥) السِّلْمِ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَدُوِّ، فَفِيهَا الْخُمُسُ.
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "رسولِ اللَّهِ".
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "أَنْ".
* [١٥١١] [التحفة: خ س ١٣٦٣٠]
(^٣) عليه صح.
(^٤) في أصول كثيرة إسقاط "قد".
(^٥) في القسطلاني: "فِي أرض"، وأن "من أرض" رواية أبي الوقت.
Jilid 2 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.