٢٩ - باب المحصر وجزاء الصيد › ٩ - باب قول الله تعالى: ﴿فلا رفث﴾
وَهُمْ (^١) عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْفِدْيَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ أَوْ يُهْدِيَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
• [١٨٢٨] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَخْبَرَنَا (^٢) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ مِثْلَهُ.
• [١٨٢٩] حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ (^٤) أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا (^٥) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
_________
(^١) لأبي ذر عن الحموي والكشميهني: "وَهُوَ". ولأبي ذر، وعليه صح، وابن عساكر: "وَهْوَ".
* [١٨٢٧] [التحفة: خ م د ت س ١١١١٤]
(^٢) لأبوي ذر والوقت، وعليهما صح: "حدَّثني".
* [١٨٢٨] [التحفة: خ م د ت س ١١١١٤]
(^٣) [البقرة: ١٩٧]. ضبطها في الأصل بضبطين، الضم مع التنوين، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب، والفتح بلا تنوين وهي قراءة الباقين. (انظر: النشر في القراءات العشر) (٢/ ٢١١).
رفث: الرَّفَثُ: النّكاح، وقيل أيضًا: الإفصاح بما يجب أن تكنى عنه من ذكر النّكاح، وقيل: الأصل فيه فحش القول. (انظر: التبيان في تفسير غريب القرآن) (ص ١٠٣).
(^٤) رقم عليه لأبي الوقت وعليه صح. لغير أبي الوقت: "سمعت أبا حازم" من غير اليونينية، كذا في الفرع، وكذا كان في اليونينية فصُلِّح بـ: "عن أبي حازم"، وقال في الفتح: "وصرح منصور بسماعه له من أبي حازم في رواية شعبة". ا هـ من هامش الأصل.
(^٥) كذا في اليونينية والفرع، وفي بعض النسخ كالقسطلاني: "كيوم ولدته أمه".
* [١٨٢٩] [التحفة: خ م ت س ق ١٣٤٣١]
Jilid 3 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.