٣٣ - كتاب البيوع › ٨ - باب التجارة في البر
• [٢٠٦٨] حدثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ؟ ".
وَقَوْلِهِ: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (^٢).
وَقَالَ قَتَادَةُ: كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُونَ وَيَتَّجِرُونَ، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ.
• [٢٠٦٩] حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: كُنْتُ أَتَّجِرُ فِي الصَّرْفِ (^٣)، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنه (^٤) فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.
وحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ:
* [٢٠٦٨] [التحفة: خ س ١٣٠١٦]
(^١) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "الْبَزِّ"، وبعده صح. ولابن عساكر: "الْبُرِّ". بالضم عند ابن عساكر. وزاد بعده أبو الوقت: "في البَرِّ وَغَيْرِهِ".
(^٢) [النور: ٣٧].
(^٣) الصرف: بيع النقدين أحدهما بالآخر. (انظر: إرشاد الساري) (٤/ ٨٠).
(^٤) قوله: "رضي الله عنه" ليس عند ابن عساكر.
Jilid 3 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.