٣٣ - كتاب البيوع › ١٠ - باب التجارة في البحر
مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟! أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، يَعْنِي: الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ (^١).
وَقَالَ مَطَرٌ (^٢): لَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا ذَكَرَهُ (^٣) اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقٍّ (^٤) ثُمَّ تَلَا: ﴿وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا (^٥) مِنْ فَضْلِهِ﴾ (^٦).
وَ(^٧) الْفُلْكُ: السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ (^٨) سَوَاءٌ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَمْخَرُ السُّفُنُ (^٩) الرِّيحَ (^١٠)، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحَ (^١١) مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ (^١٢).
• [٢٠٧١] وَقال اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ
_________
(^١) لابن عساكر، والكشميهني: "التجارَةِ".
* [٢٠٧٠] [التحفة: خ م د ٤١٤٦]
(^٢) لأبي ذر عن الحموي: "مُطَرِّفٌ".
(^٣) لابن عساكر: "ذَكَرَ".
(^٤) رقم عليه لأبي ذر وعليه صح، وفي نسخة: "بِالْحَقِّ"، وعلى الأخير صح بلا رقم في حاشية البقاعي.
(^٥) قوله: " ﴿مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا﴾ ". لأبي ذر وعليه صح: " ﴿فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا﴾ ".
(^٦) [النحل: ١٤].
(^٧) الواو ليس عند أبي ذر.
(^٨) لأبي ذر وعليه صح، وابن عساكر: "وَالْجَمِيعُ".
(^٩) عليه صح.
(^١٠) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، وابن عساكر: "مِنَ الرِّيحِ".
(^١١) كذا بالنصب، وعليه صح. وعند أبي ذر وعليه صح: "الرِّيحُ" بالرفع.
(^١٢) كذا بالرفع في: "الْفُلْكُ الْعِظَامُ". ولأبي ذر وعليه صح فيهما: "الْفُلْكَ الْعِظَامَ" بالنصب.
Jilid 3 · hlm. cetak 162
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.