٣٣ - كتاب البيوع › ٥٧ - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض
زَادَ إِسْمَاعِيلُ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (^١) حَتَّى يَقْبِضَهُ".
• [٢١٤٥] حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (^٣) رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْتَاعُونَ (^٤) جِزَافًا - يَعْنِي - الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا أَدْرَكَتِ (^٥) الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهْوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ (^٦).
• [٢١٤٦] حدثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالتْ: لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "فَلَا يَبِعْهُ".
* [٢١٤٤] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٢٧]
(^٢) "إِلَى رِحَالِهِ": ليس عليه رقم في اليونينية.
(^٣) قوله: "أَنَّ ابنَ عُمَرَ". لبعضهم: "أنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ" بلا رقم.
(^٤) لابن عساكر: "يَتَبَايَعُونَ".
* [٢١٤٥] [التحفة: خ م ٦٩٩٣]
(^٥) على آخره صح.
(^٦) المبتاع: المشتري. (انظر: فتح الباري) (٤/ ٣٥٢).
Jilid 3 · hlm. cetak 201
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.