٣٣ - كتاب البيوع › ٦٣ - باب بيع المنابذة
• [٢١٥٢] حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ (^١)، وَهْيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ.
• [٢١٥٣] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ (^٢) الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ (^٣)، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ، وَالنِّبَاذِ.
وَقَالَ (^٤) أَنَسٌ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ (^٥).
• [٢١٥٤] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ (^٦)،
_________
(^١) المنابذة: هو أن يقول الرجل لصاحبه: انْبِذْ إليَّ الثوب أو أنْبِذه إليك ليجب البيع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نبذ).
* [٢١٥٢] [التحفة: خ م د س ٤٠٨٧]
(^٢) يحتبي: الاحتباء: هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره، ويشده عليها. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حبا).
(^٣) منكبه: ما بين الكتف والعنق. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: نكب).
* [٢١٥٣] [التحفة: خ ١٤٤٤٦]
(^٤) في أصول كثيرة: "قال" بدون واو.
(^٥) قوله: "عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ". لأبي ذر: "النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ" بتأخير وتقديم.
(^٦) عليه صح.
Jilid 3 · hlm. cetak 205
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.