٣٣ - كتاب البيوع › ٧٥ - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
• [٢١٧٨] حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (^١)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ".
• [٢١٧٩] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا (^٢) مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ (^٣): بَيْعُ الثَّمَرِ (^٤) بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ (^٥) كَيْلًا.
• [٢١٨٠] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "لَيْثٌ".
* [٢١٧٨] [التحفة: ع ١٠٦٣٠]
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني".
(^٣) "قَالَ: وَالْمُزَابَنَةُ": لفظ: "قال" مضروب عليه في اليونينية، وهو ثابت في بعض الأصول.
(^٤) عليه صح.
(^٥) بالكرم: العنب. (انظر: لسان العرب، مادة: كرم).
* [٢١٧٩] [التحفة: خ م س ٨٣٦٠]
* [٢١٨٠] [التحفة: خ م س ٧٥٢٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 216
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.