٣٦ - باب في الإجارة › ١٦ - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ حَتَّى تَمُوتَ، ثُمَّ تُبْعَثَ فَلَا، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟! قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثَمَّ مَالٌ، وَوَلَدٌ؛ فَأَقْضِيكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا﴾ (^١).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ".
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ (^٣).
وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ.
وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً (^٤).
وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.
• [٢٢٨٩] حدثنا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا
_________
(^١) [مريم: ٧٧].
* [٢٢٨٨] [التحفة: خ م ت س ٣٥٢٠]
(^٢) قوله: "عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ" هذه الجملة مضروب عليها في اليونينية وفرعها وهي ثابتة في أصول كثيرة، بل قال ابن حجر: "هي ثابتة عند الجميع". ا هـ.
(^٣) في حاشية البقاعي: "فَيقْبَلهُ" ونسبه لنسخة.
(^٤) قوله: "دراهم عشرة" عند أبي ذر بتقديم وتأخير: "عشرة دراهم".
Jilid 3 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.