٣٨ - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها › ٢ - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع
• [٢٣٠٤] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَآخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ.
• [٢٣٠٥] حدثنا (^١) مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ (^٢) رضي الله عنه: أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ"؟ فَقَالَ: قَدْ حَالفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.
وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ.
• [٢٣٠٦] حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ "، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "صَلُّوا (^٣) عَلَى صَاحِبِكُمْ"، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
* [٢٣٠٤] [التحفة: خ س ٥٧٦]
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "حدَّثني".
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "لأَنَسِ بنِ مالِكٍ".
* [٢٣٠٥] [التحفة: خ م د ٩٣٠]
(^٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَصَلُّوا".
* [٢٣٠٦] [التحفة: خ س ٤٥٤٧]
Jilid 3 · hlm. cetak 282
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.