٣٩ - كتاب الوكالة › ٩ - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "مَا لَكَ؟ "، قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ، قَالَ: "أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "أَعْطِنِيهِ"، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ: "بِعْنِيهِ"، فَقُلْتُ (^١): بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "بِعْنِيهِ (^٢)، قَدْ أَخَذْتُهُ (^٣) بِأَرْبَعَةِ دَنَانيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ؟ "، قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا (^٤)، قَالَ: "فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ"، قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلَا مِنْهَا، قَالَ: "فذلِكَ"، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: "يَا بِلَالُ، اقْضِهِ وَزِدْهُ"، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا (^٥)، قَالَ جَابِرٌ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ (^٦) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
• [٢٣٢١] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَن سَهلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ
_________
(^١) قوله: "فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ". لأبي الوقت: "قَالَ: بَلْ هُوَ لَكَ".
(^٢) قوله: "قَالَ: بِعْنِيهِ". لأبي ذر وعليه صح: "قَالَ: بَلْ بِعْنِيهِ".
(^٣) قوله: "قَدْ أَخَذْتُهُ". للكشميهني: "قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ".
(^٤) خلا منها: كبرت ومضى معظم عمرها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خلا).
(^٥) قيراطا: القيراط: جزء من أجزاء الدينار وهو أقل ما تقع به الإجارة في ذلك الوقت، أو هو جزء من أجزاء معلومة عند الله. (انظر: فتح الباري الباري شرح صحيح البخاري) (٣/ ٢٣١).
(^٦) لأبي ذر وعليه صح: "قِرَابَ".
* [٢٣٢٠] [التحفة: خ م ٢٤٥٥]
(^٧) لأبي ذر وعليه صح: "الْمَرْأَةِ".
Jilid 3 · hlm. cetak 296
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.