٤٠ - ما جاء في الحرث والمزارعة › ١١ - باب المزارعة مع اليهود
• [٢٣٤١] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ (^١)؛ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى عَنْهُ، قَالَ: أَي عَمْرُو، إِنِّي (^٢) أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ (^٣)، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي - يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: "أَنْ (^٤) يَمْنَحَ (^٥) أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيهِ خَرْجًا (^٦) مَعْلُومًا".
• [٢٣٤٢] حدثنا ابْنُ مُقَاتِلٍ (^٧)، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ (^٨) مِنْهَا.
_________
(^١) المخابرة: المُزارَعة على نَصيب مُعَيَّن كالثلث والرُّبع وغيرهما. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خبر).
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "فَإِنِّي".
(^٣) لأبي ذر عن الكشميهني: "وَأُعِينُهُمْ".
(^٤) كذا بفتح الهمزة وعليه صح.
(^٥) قوله: "أَنْ يَمْنَحَ" لأبي ذر وعليه صح: "إِنْ يَمْنَحْ".
(^٦) خرجًا: أجرًا. (انظر: هدي الساري) (ص ١١٦).
* [٢٣٤١] [التحفة: ع ٥٧٣٥]
(^٧) قوله: "ابْنُ مُقَاتِلٍ" لأبي ذر وعليه صح: "محمدُ بنُ مُقَاتِلٍ".
(^٨) في أصول كثيرة: "يَخْرُجُ".
* [٢٣٤٢] [التحفة: خ ٧٩٣٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 310
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.