٤٢ - باب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › ١٤ - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
• [٢٤١٢] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ".
وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ (^٢) ".
قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي (^٣)، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ.
• [٢٤١٣] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: "دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَق مَقَالًا".
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.
_________
(^١) مطل: المطل: منع قضاء ما استُحق أداؤه. (انظر: شرح النووي على مسلم) (١٠/ ٢٢٧).
* [٢٤١٢] [التحفة: خ ١٤٦٩٣]
(^٢) قوله: "عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ" رقم على أوله وآخره بعلامتي مؤخر ومقدم عند أبي ذر.
(^٣) لأبوي ذر والوقت: "مَطَلَنِي".
* [٢٤١٣] [التحفة: خ م ت س ق ١٤٩٦٣]
Jilid 3 · hlm. cetak 351
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.