٥١ - كتاب الشهادات › ٢٠ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
إِذًا يَحْلِفَُ (^١) وَيَذْهَبَُ (^١) بِمَالِي، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (^٢): ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ (^٣) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ".
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا (فَتُذْكِرَ) إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ (^٤).
قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذْكِرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى؟ مَا كَانَ يَصْنعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى؟!
• [٢٦٨٥] حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ (^٥) النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
_________
(^١) كذا بالوجهين، وعليه صح.
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "عز وجل".
(^٣) [آل عمران: ٧٧].
* [٢٦٨٣ - ٢٦٨٤] [التحفة: ع ١٥٨]
(^٤) [البقرة: ٢٨٢].
(^٥) لأبي ذر وعليه صح: "إليَّ أنَّ".
* [٢٦٨٥] [التحفة: ع ٥٧٩٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 520
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.