٥١ - كتاب الشهادات › ٢٣ - باب اليمين بعد العصر
عِكْرِمَةُ (^١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْبَيِّنَةُ (^٢) أَوْ حَدٌّ (^٣) فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ (^٤): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةَُ، وَإِلَّا حَدٌّ (^٥) فِي ظَهْرِكَ"، فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.
• [٢٦٨٩] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فإنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ (^٦) رَجُلًا بِسِلْعَةٍ (^٧) بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطَى (^٨) بِهِ (^٩) كَذَا وَكَذَا، فأَخَذَهَا".
_________
(^١) قوله: "حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ" لأبي ذر عن الحموي، والمستملي: "عَنْ عِكْرِمَةَ".
(^٢) كذا بالوجهين، وفوقه: "معا".
(^٣) كذا بالوجهين، وعليه صح، وكتب: "معا".
(^٤) لأبي ذر وعليه صح: "قال".
(^٥) قوله: "وَإِلَّا حَدٌّ" لأبي ذر عن الحموي، ولأبي الوقت: "أَوْ حَدٌّ".
* [٢٦٨٨] [التحفة: د ت ق ٦٢٢٥]
(^٦) ساوم: السوم والمساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).
(^٧) لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت: "سِلْعَةً".
(^٨) لأبي ذر وعليه صح: "أُعْطِيَ".
(^٩) لأبي ذر عن الكشميهني: "بِهَا".
* [٢٦٨٩] [التحفة: خ م د س ١٢٣٣٨]
Jilid 3 · hlm. cetak 522
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.