٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة › ٢ - باب الشروط في البيع
رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ (^١) فَثَمَرَتُهَا (^٢) لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ".
• [٢٧٣٤] حدثنا (^٤) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (^٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا (^٦) وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا (^٧) فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "أُبِرَتْ" بالتخفيف.
أبرت: التأبير: التلقيح. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أبر)
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "فَثَمَرُهَا".
* [٢٧٣٣] [التحفة: خ م د س ق ٨٣٣٠]
(^٣) لأبي ذر وعليه صح: "البُيُوعِ".
(^٤) لأبي ذر في نسخة: "أخبرنا".
(^٥) لأبي ذر وعليه صح: "ليثٌ".
(^٦) كتابتها: الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطًا)، فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كتب).
(^٧) قوله: "إلى أهلها" لأبي ذر وعليه صح: "لِأَهْلِهَا".
* [٢٧٣٤] [التحفة: خ م د ت س ١٦٥٨٠]
Jilid 3 · hlm. cetak 555
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.