٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة › ٤ - باب الشروط في المعاملة
وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: بِوَقِيَّةٍ (^١) أَكْثَرُ.
الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي. قَالهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (^٢).
• [٢٧٣٦] حدثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا". فَقَالَ (^٣): "تَكْفُونَا (^٤) الْمَئُونَةَ وَنَُشْرَِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ". قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
• [٢٧٣٧] حدثنا مُوسَى (^٥)، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ (^٦) مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "بِأُوقِيَّةٍ".
(^٢) من قوله "الاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ" إلى "قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ" ليس عند أبي ذر، وعليه صح.
* [٢٧٣٥] [التحفة: خ م د ت س ٢٣٤١]
(^٣) في بعض الأصول: "فَقَالُوا".
(^٤) لأبي ذر وعليه صح: "تَكْفُونَنَا".
* [٢٧٣٦] [التحفة: خ س ١٣٧٣٨]
(^٥) بعده لأبي ذر وعليه صح: "ابنُ إسْماعِيلَ".
(^٦) شطر: الشطر: النصف. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: شطر).
* [٢٧٣٧] [التحفة: خ ٧٦٢٤]
Jilid 3 · hlm. cetak 558
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.