٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة › ١٣ - باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
• [٢٧٤٧] حدثنا أَبُو أَحْمَدَ (^١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا فَدَعَ (^٢) أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: "نُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ". وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَج إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيلِ فَفُدِعَتْ (^٣) يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهَمَتُنَا (^٤)، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: "كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قَلُوصُكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ". فَقَالَ: كَانَتْ (^٥) هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ (^٦): كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ (^٣) مَالًا، وَإِبِلًا، وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ (^٧)، وَحِبَالٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
_________
(^١) بعده لأبي ذر وعليه صح: "مَرَّارُ بنُ حَمُّويَهْ".
مَرَّار: بفتح الميم وتشديد الراء المهملة وبعد الألف راء مهملة أيضًا، قاله علي. ا هـ. من اليونينية.
(^٢) عليه صح مرتين.
فدع: الفَدَعُ: أن تزول المفاصل عن أماكنها. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: فدع).
(^٣) عليه صح.
(^٤) "وَتُهْمَتُنَا" بتسكين الهاء عند أبي ذر.
(^٥) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "كان ذلك".
(^٦) لأبي ذر وعليه صح: "فقال".
(^٧) أقتاب: ما يوضع على ظهر الإبل من أداة أحمالها. (انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين) للحميدي (ص ٥٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 565
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.