٥٤ - كتاب الوصايا › ١٩ - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت
يَرِثُ وَذَاكَ (^١) الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ فَذَاكَ (^٢) الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ (^٣) أَنْ أُعْطِيَكَ.
• [٢٧٧٧] حدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ (^٥)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (^٦) نَفْسَهَا (^٧) وَأُرَاهَا لَو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟، قَالَ: "نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا".
• [٢٧٧٨] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: "اقْضِهِ عَنْهَا".
_________
(^١) لأبي ذر وعليه صح: "وذلك".
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "فذلك".
(^٣) كذا ثبت لأبي ذر عن الحموي والكشميهني.
* [٢٧٧٦] [التحفة: خ ٥٤٦٢]
(^٤) قوله: "يُتَوَفَّى فَجْأَةً" لأبي ذر وعليه صح: "تُوُفِّيَ فُجاءَةً".
(^٥) لأبي ذر وعليه صح: "هِشامِ بنِ عُرْوَةَ".
(^٦) افتلتت: ماتت فجأة وأُخذت نفسُها فلتة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: فلت).
(^٧) لأبي ذر وعليه صح: "نَفْسُها".
* [٢٧٧٧] [التحفة: خ س ١٧١٦١]
* [٢٧٧٨] [التحفة: ع ٥٨٣٥]
Jilid 4 · hlm. cetak 22
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.