٥٤ - كتاب الوصايا › ٢٨ - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ: "رَايِحٌ" (^١).
• [٢٧٨٧] حدثنا (^٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي (^٣) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ (^٤) أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا (^٥).
• [٢٧٨٨] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي (^٧) بِحَائِطِكُمْ هَذَا" قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ.
_________
(^١) رقم فوقه بالياء وعليه صح.
* [٢٧٨٦] [التحفة: خ م س ٢٠٤]
(^٢) لأبي ذر وعليه صح: "حدّثني".
(^٣) عليه صح.
(^٤) لأبي ذر وعليه صح: "فأنا أُشهدك".
(^٥) لأبي ذر عن الكشميهني: "به عنها".
* [٢٧٨٧] [التحفة: خ د ت س ٦١٦٤]
(^٦) لأبي ذر وعليه صح: "وَقَفَ".
(^٧) ثامنوني: قَرِّرُوا معي ثمنَهُ وبِيعُونِيهِ بالثمن. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثمن).
* [٢٧٨٨] [التحفة: خ م د س ق ١٦٩١]
Jilid 4 · hlm. cetak 30
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.