٤ - كتاب الوضوء › ٤٥ - باب صب النبي ﷺ وضوءه على المغمى عليه
وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ مِنْ (^٤) بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ (^٥).
• [١٩٦] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (^٦) بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا.
• [١٩٧] حدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ (^٩)، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.
_________
(^١) عليه صح.
(^٢) في نسخة: "المرأة". من غير اليونينية.
(^٣) "وُضُوء" بالضم عند (عط).
(^٤) "ومن" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر، والأصيلي، وأبي الوقت.
(^٥) قوله: "وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية" ليس عند ابن عساكر.
(^٦) قوله: "عبد اللَّه" ليس عند ابن عساكر، وأبي ذر، وأبي الوقت.
* [١٩٦] [التحفة: خ د س ق ٨٣٥٠]
(^٧) ليس عند الأصيلي.
(^٨) عليه صح صح.
(^٩) كلالة: الكلالة: أن يموت الرجل ولا يَدَع والدًا ولا ولدًا يرثانه. وقيل: الكلالة: الوارثون الذين ليس فيهم وَلَدٌ ولا والد، فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشَّرط. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: كلل).
* [١٩٧] [التحفة: خ م س ٣٠٤٣]
Jilid 1 · hlm. cetak 332
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.