٦ - كتاب الحيض › ٧ - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
فَقُلْنَ (^١): وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (^٢)، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ"، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ.
وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا.
وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ (^٤) الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ (^٥).
وَقَالَ (^٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ،
_________
(^١) لأبي ذر عن الحموي، وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح: "قلن".
(^٢) العشير: الزوج. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عشر).
* [٣٠٨] [التحفة: خ م س ق ٤٢٧١]
(^٣) عليه صح.
(^٤) لابن عساكر، وأبي ذر وعليه صح، والأصيلي، و(عط): "نُخْرِجَ".
(^٥) للكشميهني: "ويَدْعِينَ"، من غير اليونينية.
(^٦) وجد هنا بهامش الأصل ما نصه: من قوله: "وقال ابن عباس" إلى آخر الصحيح - نقلت من اليونينية، ومن أوّل الصحيح إلى هنا مكمل بخط غير خطها؛ فليعلم ذلك.
Jilid 1 · hlm. cetak 397
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.