وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنِ (^١) امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا (^٢) فِي شَهْرٍ (^٣) صُدِّقَتْ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ. وَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ (^٤).
وَقَالَ مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ (^٥) ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.
• [٣٢٩] حدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: "لَا، إِنَّ ذَلِكِ (^٦) عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".
_________
(^١) عليه صح لأبي ذر. وعند (عط)، وأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت وعليه صح: "إن جاءت".
(^٢) "حَاضَتْ في شهرٍ ثَلاثًا": كذا علامتا التقديم والتأخير في اليونينية، وأخذ في الفرع بمقتضى ذلك فقدّم وأخّر.
(^٣) لابن عساكر: "في كُلَّ شَهْرٍ".
(^٤) لابن عساكر، وأبي ذر في نسخة: "خمسة عشر".
(^٥) للأصيلي، وأبي الوقت: "قال سألت".
(^٦) عليه صح.
* [٣٢٩] [التحفة: خ ١٦٨٢٦]
Jilid 1 · hlm. cetak 412
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.