٨ - كتاب الصلاة › ٢٠ - باب الصلاة على الحصير
سَلَّمَ، قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِنْ (^١) صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا"، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ (^٢) وَعِشْرُونَ".
• [٣٨٣] حدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ (^٣)، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ (^٤) وَأَنَا حَائِضٌ، وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ، قَالَتْ: وَكَانَ يُصلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ (^٥).
وَصَلَّى جَابِرٌ (^٦) وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا.
وَقَالَ الْحَسَنُ: قَائِمًا (^٧) مَا لَمْ تَشُقَّ (^٨) عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا، وَإِلَّا فَقَاعِدًا.
_________
(^١) للأصيلي: "وإذا".
(^٢) عند (عظ): "تسعة".
* [٣٨٢] [التحفة: خ ٨١١]
(^٣) قوله "ابنِ شَدَّادٍ": ليس عند الأصيلي.
(^٤) حذاءه: إزاء ومقابل. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: حذا).
(^٥) الخمرة: الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خمر).
* [٣٨٣] [التحفة: خ م د ق ١٨٠٦٠]
(^٦) بعده لأبي ذر وعليه صح، وأبي الوقت وعليه صح: "ابنُ عبد اللَّه".
(^٧) لأبي ذر عن الكشميهني: "يصلي"، "تصلي" بالمثناة التحتية والفوقية.
(^٨) "يَشُقَّ"، "تَشُقَّ": بالمثناة التحتية والفوقية.
Jilid 1 · hlm. cetak 454
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.