١١ - باب بدء الأذان › ١١٣ - باب إتمام التكبير في الركوع
أَبِي صَالِحٍ (^١)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (^٢) فَقُولُوا: آمِينَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَنُعَيْمٌ الْمُجْمِرُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.
• [٧٩٢] حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ الْأَعْلَمِ - وَهُوَ: زِيَادٌ - عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى (^٤) الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ (^٥) لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: "زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ".
قَالَ (^٦) ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
فِيهِ: مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ.
_________
(^١) بعده للأصيلي: "السَّمَّان".
(^٢) [الفاتحة: ٧].
* [٧٩١] [التحفة: خ د س ١٢٥٧٦ - خت ١٤٦٤٤ - خت ١٥١٢٥]
(^٣) ليس للأصيلي.
(^٤) ضرب على: "إلى" عند الأصيلي.
(^٥) قوله: "فذكر ذلك" عليه صح.
* [٧٩٢] [التحفة: خ د س ١١٦٥٩]
(^٦) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: "قاله".
Jilid 1 · hlm. cetak 678
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.