٢٢ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة › ٢ - باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال
• [١٢٠٨] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى (^١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (^٢) الْآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (^٣).
• [١٢٠٩] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ (^٤) رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْلِحُ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (^٥) وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنهما فَقَالَ: حُبِسَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَؤُمُّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتُمْ، فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَصلَّى، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ يَشُقُّهَا (^٦) شَقًّا حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِالتَّصْفِيحِ (^٧)، قَالَ (^٨) سَهْلٌ: هَلْ تَدْرُونَ مَا التَّصفِيحُ؟ هُوَ التَّصْفِيقُ،
_________
(^١) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر: "هُوَ ابنُ يُونُسَ".
(^٢) [البقرة: ٢٣٨]. وبعده لأبي ذر، وأبي الوقت: "والصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ". وللأصيلي: "والصلاة الوسطى … الآيَةَ".
(^٣) "فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ": عليه سقط.
* [١٢٠٨] [التحفة: خ م د ت س ٣٦٦١]
(^٤) لأبي ذر، والأصيلي: "عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ".
(^٥) لأبي ذر، والأصيلي: "ابْنِ الْحَارِثِ".
(^٦) في نسخة أخرى، وعليه صح: "يُشَقَّقُهَا".
(^٧) لابن عساكر: "في التَّصْفِيحِ".
التصفيح: التصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف الآخر. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: صفح).
(^٨) لأبي ذر، وأبي الوقت، وعليه صح: "فقال".
Jilid 2 · hlm. cetak 189
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.