٢٢ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة › ٥ - من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به
• [١٢١١] حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ".
• [١٢١٢] حدثنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا (^٢) وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيحُ (^٣) لِلنِّسَاءِ".
رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
• [١٢١٣] حدثنا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَا هُمْ (^٥) فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه يُصَلِّي بِهِمْ، فَفَجَأَهُمُ (^٦) النَّبِيُّ ﷺ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رضي الله عنها،
_________
(^١) بالضبطين ورقم على الضم لأبي ذر، وعليه صح.
* [١٢١١] [التحفة: خ م د س ق ١٥١٤١]
(^٢) لأبي ذر، والأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح: "حدّثنا".
(^٣) لأبي ذر وعليه صح، وللأصيلي، وابن عساكر، وأبي الوقت، وعليه صح: "والتَّصْفِيقُ".
* [١٢١٢] [التحفة: خ ٤٦٨٦]
(^٤) لأبي ذر، وعليه صح: "في الصَّلاةِ".
(^٥) قوله: "بيْنَا هُم". عليه صح.
(^٦) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح، صح: "فَفَجِئَهُم". هذا هو الصواب.
Jilid 2 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.