٢٣ - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة › ٥ - باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي التَّكْبِيرِ.
• [١٢٤٠] حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ (^١) ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ (^٢) أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ (^٣) بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ (^٤) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا - مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ - حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ (^٥) يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى - ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌ".
* [١٢٣٩] [التحفة: ع ٩١٥٤]
(^١) للأصيلي، وابن عساكر: "لَهُ ضُرَاطٌ".
(^٢) لأبي ذر: "قَضَى الأَذانَ".
(^٣) ثوب: التثويب: إقامة الصلاة، وأصل التثويب الرجوع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ثوب).
(^٤) "يَخْطِرَ": قال القاضي عياض: ضبطناه عن المتقنين بكسر الطاء، وقد سمعنا من أكثر الرواة: "يخطُر" بضمها، والكسر هو الوجه في هذا. اهـ ملخصا من الفرع الذي بيدنا نقلا عن اليونينية.
يخطر: يوسوس. انظر: (النهاية في غريب الحديث، مادة: خطر).
(^٥) عليه صح.
* [١٢٤٠] [التحفة: خ م س ١٥٤٢٣]
Jilid 2 · hlm. cetak 209
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.