الأنفال. (^١)
(وإن قتله اثنان فسَلبُه غنيمة؛ لما سبق، وقال القاضي: "هو لهما" (^٢)؛ لقوله عليه السلام: «من قتل قتيلًا فله سَلَبُه» (^٣). (^٤)
[١٢٨١/ ١٠] مسألة: (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة، وقال القاضي: «هو لمن أسره»)، وقد سبق ذلك (^٥).
[١٢٨٢/ ١١] مسألة: (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة)؛ لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله.
(وقيل: هو للقاتل)؛ للخبر.
[١٢٨٣/ ١٢] مسألة: (والسَّلَبُ ما كان عليه من ثيابٍ وحُليٍّ وسلاحٍ (^٦) وإن كثر؛ لما روي أن عمرَو بن مَعدي كَرِب رضي الله عنه (^٧) حَمل على أُسوارٍ (^٨) فطعنه فَدقَّ صُلبه فصرعه، فنزل إليه فقطع يديه وأخذ سِوارين
_________
(^١) سبق تقريره في المسألة [١٢٧٦/ ٥] عند الكلام حول شرط التنفيل.
(^٢) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قول القاضي في الكافي ٥/ ٥١٦.
(^٣) سبق تخريجه في المسألة [١٢٨٠/ ٩].
(^٤) ما قرره المصنف من أن القتيل إن قتله اثنان صار سلبه غنيمة هو المذهب. ينظر: الكافي ٥/ ٥١٦، والفروع ١٠/ ٢٧٦، والإنصاف ١٠/ ١٦٢، وكشاف القناع ٧/ ١١٥.
(^٥) في الشرط الثاني من شروط استحقاة السلب.
(^٦) في المطبوع من المقنع ص ١٤٠ زيادة قوله: (ودابة بآلتها) وسياق المسألة يتضمنه.
(^٧) عمرو بن معدي كرب هو: أبو ثور بن عبد الله بن عمرو بن عصم الزبيدي (ت ٢١ هـ)، صحابي، وكان فارسًا شجاعًا شاعرًا، أسلم وسمع من رسول الله ﷺ وروى عنه، ثم ارتد بعد رسول الله ﷺ، ثم عاد إلى الإسلام، وبعثه عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالقادسية، وقيل مات فيها، وقيل بعدها في نهاوند. ينظر: المنتظم ٤/ ٢٨٢، والإصابة ٤/ ٦٨٦.
(^٨) أسوار: بضم الهمزة وكسرها، هو قائد الفرس، وجمعها أساور وأساورة. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٥٧، ومقاييس اللغة ٣/ ١١٥، والقاموس المحيط ص ٥٢٧.
Jilid 3 · hlm. cetak 56
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.