[١٦١٩/ ١٤] مسألة: (وإذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها في بلدٍ آخر لزمته)؛ لأن نقلها لا مؤنة فيه، فأشبه ما لو طلبها في بلدها.
[١٦٢٠/ ١٥] مسألة: (وإن أقرضه غيرها لم يلزمه)؛ لأن لنَقلِها مُؤنَةً، فلم يلزمه نقلها له، لقوله ﷺ: «لا ضرر ولاضرار» (^١).
[١٦٢١/ ١٦] مسألة: (وإن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها)؛ لعدم المؤنة في نقلها فأشبه دين الأثمان.
* * *
_________
(^١) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].
Jilid 3 · hlm. cetak 364
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.