إراقته، فيقاس عليه سائر الأدهان المائعة.
(وقال أبو الخطاب: «يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله») (^١)، كالزيت ونحوه؛ لأنه يخبطه في الماء حتى يختلط بجميع أجزائه. (^٢)
[١٥٣/ ١٠] مسألة: (وإذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها)، فإذا تنَجَّست إحدى كمي الثوب ولا يعرفها غَسل الكمين
_________
(^١) لم أعثر على توثيق قوله فيما وقفت عليه من كتبه، وأشار صاحب الإنصاف إلى أنه مذكور في كتاب البيع من كتاب الانتصار، وهو جزءٌ مفقودٌ - يسر الله وجوده. ينظر: توثيق قوله في المغني ١/ ٣٨.
(^٢) ما قرره المصنف من أنه لا تطهر الأدهان النجسة بالغسل قال في الإنصاف ٢/ ٣٠٤: «هو المذهب مطلقًا»، وقال في حد الجامد: «ما لم تسر النجاسة فيه، على الصحيح».
Jilid 1 · hlm. cetak 271
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.