[٤٤٦/ ٢٧] مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر)، أما صلاة الجنازة فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر (^١). (^٢)
وأما ركعتا الطواف فلما روى جبير بن مطعم رضي الله عنه (^٣) أن رسول الله ﷺ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أيِّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ» رواه الترمذي (^٤)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، وهو عام.
وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى فلما روى جابر بن [يزيد] (^٥) عن أبيه رضي الله عنه (^٦) قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ
_________
(^١) الأوسط ٢/ ٢٣٧.
(^٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: المنع من الصلاة على الجنازة، والرواية الثالثة: المنع بعد الفجر فقط. ينظر: المغني ١/ ٤٢٥، والفروع ٢/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٣/ ١٣٦.
(^٣) جبير بن مطعم هو: أبو محمد ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي (ت ٥٨ هـ)، صحابيٌّ، كان من أكابر علماء النسب وحلماء قريش وساداتهم، وقدم على النبي ﷺ في فداء أسارى بدر، وأسلم بين الحديبية والفتح، توفي في خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٣٢، والإصابة ١/ ٤٦٢.
(^٤) جامع الترمذي (٨٦٨) ٣/ ٢٢٠، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٨٩٤) ٢/ ١٨٠، والنسائي في سننه (٢٩٢٤) ٥/ ٢٢٣، وابن ماجه في سننه (١٢٥٤) ١/ ٣٩٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٥، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٢١.
(^٥) في نسخة المخطوط (زيد)، والصواب ما أثبته في الصلب كما سيأتي.
(^٦) جابر بن يزيد هو: جابر بن يزيد بن الأسود الحزاعي، تابعي ثقه، ووالده صحابي، عدادهم في أهل مكة، وقيل: الكوفة. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١١٠، والثقات ٣/ ٤٤٢، والاستيعاب ٤/ ١٥٧١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤١، والإصابة ٦/ ٦٤٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 510
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.