كتاب الصلاة › باب صلاة الخوف › فصل [شروط صحة الجمعة]
فصلٌ
(ويشترط لصحه الجمعة أربعة شروط:)
(أحدها: الوقت (^١)، فلا تصِحُّ قبل وقتها ولا بعده إجماعًا (^٢).
(وآخر وقتها آخر وقت الظهر) إجماعًا (^٣).
فأما أوله فذكر القاضي: «أنها تجوز في وقت العيد» (^٤)؛ لأن أحمد قال في رواية عبدالله (^٥): «يجوز أن يصلي الجمعة قبل الزوال» (^٦)، يذهب على أنها كصلاة العيد، [لحديث] (^٧) وكيع (^٨) عن جعفر بن برقان (^٩) عن ثابت بن الحجاج (^١٠) عن عبدالله بن سيدان (^١١) قال:
_________
(^١) في المطبوع من المقنع ص ٦٨ زيادة قوله: (وأوله أول وقت صلاة العيد)، وسياق ذكر المصنف للشرط يتضمنه.
(^٢) ينظر: توثيق الإجماع من الكافي ١/ ٤٨٠.
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) الجامع الصغير ص ٦٠.
(^٥) عبدالله هو: أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن حنبل (٢١٣ - ٢٩٠ هـ)، أحد أبناء الإمام، وبه يكنى، وأكثر من روى عنه، كان رجلًا صالحًا صادق اللهجة كثير الحياء، وقال ابن أبي يعلى: «وقع لعبد الله عن أبيه مسائل جياد كثيرة، يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام، فأما العلل فقد جود عنه، وجاء عنه بما لم يجئ به غيره»، وقال عبدالله عن نفسه: «كل شيءٍ أقول: «قال أبي» فقد سمعته مرتين وثلاثًا، وأقله مرة». ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٥، والمقصد الأرشد ٢/ ٥.
(^٦) مسائل الإمام برواية ابنه عبد الله ١/ ١٥٢.
(^٧) في نسخة المخطوط (حديث)، والصواب ما أثبت، كما هي في الكافي ١/ ٤٨٠ والله أعلم.
(^٨) وكيع هو أبو سفيان وكيع بن الجراح، وقد سبقت ترجمته.
(^٩) جعفر بن برقان هو: أبو عبد الله الجزري (ت ١٥٤ هـ)، ثقة في الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٧٨، والثقات ٦/ ١٣٦، وتقريب التهذيب ص ١٤٠.
(^١٠) ثابت بن الحجاج هو: ثقة في الحديث. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١٦٢، والثقات ٤/ ٩٣، وتقريب التهذيب ص ١٣٢.
(^١١) عبد الله بن سيدان هو: عبد الله بن عمرو، تابعي، وقيل كانت له صحبة، وقيل: مجهول الحال، وضعفه البخاري وقال: «لا يتابع في حديثه»، ووثقه العجلي وغيره. ينظر: التاريخ الكبير ٥/ ١١٠، والثقات ٣/ ٢٤٧، ومعرفة الثقات ٢/ ٣٢، والإصابة ٤/ ١٢٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 588
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.